للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - الوصية إذا تأخر قبول الموصى له بعد الموت، فإن ملكه لها من حين القبول؛ لأنه وقت ثبوت الملك.

وقيل: من حين الموت؛ لأنه سبب الملك.

٢ - الملك في تصرف الفضولي إذا أجازه من عقد له، فإنه يعتبر من حين الإجازة؛ لأنها وقت استقرار الملك.

وقيل: من حين العقد؛ لأنه سبب الملك.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - صوم التطوع بنية من النهار.

فعلى القول الأول: يعتبر الصوم لليوم كاملًا، ويثاب عليه ثواب صيام اليوم من أوله.

وعلى القول الثاني: يعتبر الصوم من حين النية، ويحصل الثواب من حينها.

٢ - إذا بلغ الصبي وهو محرم بالحج، ووقف بعرفة بعد بلوغه في وقت الوقوف.

فعلى القول الأول: يجزئه عن حجة الإسلام.

وعلى القول الثاني: لا يجزئه عنها.

* * *

القاعدة السابعة عشرة بعد المائة

كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق، أو جانب الوقوع؟ في المسألة قولان، إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعًا، فيلغى، ويتفرع عليه مسائل:

منها: الوصية لمن هو في الظاهر وارث، فيصير عند الموت غير وارث، أو بالعكس، والمذهب أن العبرة بحال الموت.

ومنها: إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجد في مرضه فهل يعتق من الثلث، أو من رأس المال؟ على وجهين، أو علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه.

<<  <   >  >>