للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المختص بهما ونفذا فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد، ففي النكاح يجب المهر بالعقد حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه، ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين الوطء، وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق، وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب.

والثاني: ما لا يترتب عليه ذلك، كالبيع والإجارة، والمعروف من المذهب أنه غير منعقد، ويترتب عليه أحكام الغصب.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الآثار المترتبة على القواعد المأخوذة من القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة عددا من القواعد.

القاعدة الأولى: العقود الجائزة تزول خصائصها بالفساد (١).

القاعدة الثانية: الفساد في العقود الجائزة لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن (٢).

القاعدة الثالثة: العقود اللازمة التي لا يخرج منها بالقول، لا يؤثر الفساد في انعقادها، فلا يخرج منها -بلا عذر- قبل إتمامها (٣).


(١) القواعد (١/ ٣٢٨) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٩).
(٢) القواعد (١/ ٣٢٨) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٩).
(٣) القواعد (١/ ٣٢٩) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٣٣٦).

<<  <   >  >>