[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - الميراث، فإن المرأة إذا شاركت الرجل فيه كان له مثليها، ما عدا الأخت لأم مع أخيها.
٢ - الدية: فإنها على النصف من الرجل.
٣ - الشهادة في الأموال، فإنها على النصف منه.
* * *
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة
من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به وإن أدلى به، ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان:
أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب معه.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن الوارث إذا استحق ميراث من أدلى به سقط به، وإلا فلا (١).
وفيه مبحثان:
(١) القواعد ٣/ ٩٦، والكافي ٢/ ٥٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute