للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - الميراث، فإن المرأة إذا شاركت الرجل فيه كان له مثليها، ما عدا الأخت لأم مع أخيها.

٢ - الدية: فإنها على النصف من الرجل.

٣ - الشهادة في الأموال، فإنها على النصف منه.

* * *

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة

من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به وإن أدلى به، ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان:

أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب معه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن الوارث إذا استحق ميراث من أدلى به سقط به، وإلا فلا (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:


(١) القواعد ٣/ ٩٦، والكافي ٢/ ٥٣٨.

<<  <   >  >>