للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة والتسعون

قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه، إن كان يجوز له إقباضه فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينًا، وإلا فلا، وان لم يكن إقباضه جائزًا فالضمان عليهما، ويتخرج وجه آخر: أنه لا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور.

منها: مودع المودع، والمستأجر من المستأجر، ومضارب المضارب، ووكيل الوكيل، والمستعير من المستعير، ومن المستأجر، والمشتري من الوكيل المخالف.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - مسؤولية الضمان.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة ثلاثة قواعد.

القاعدة الأولى: من قبض مال الغير بغير إذنه من أمين يجوز له إقباضه فهو عنده أمانة، وإلا فلا (١).

القاعدة الثانية: من قبض مال الغير بغير إذنه ممن لا يجوز له إقباضه، فإن الضمان عليهما (٢).


(١) القواعد ٢/ ٣٥٥، والإنصاف ٦/ ٣٢٤.
(٢) القواعد ٢/ ٣٥٥، والإنصاف ٦/ ٣٢٦.

<<  <   >  >>