للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة أربع قواعد:

القاعدة الأولى: النية تصير الخاص عامًا (١).

القاعدة الثانية: النية تجعل العام خاصًا (٢).

القاعدة الثالثة: النية تجعل المطلق مقيدًا (٣).

القاعدة الرابعة: الاستثناء بالنية صحيح (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه أربعة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا حلف على زوجته بالطلاق ألا تترك ولدها يخرج من البيت، ناويا الخروج مطلقًا، باختيارها، وبغير اختيارها، فإنه إذا خرج ولو بغير اختيارها حنث؛ لأن النية جعلت اللفظ الخاص عامًا، وذلك أنه خاص بتركها له، وهي لم تتركه ولكن النية جعلته عامًا بكل خروج، باختيارها، وبغيره.

٢ - إذا قال لزوجته: إن رأيتك تدخلين هذا البيت فأنت طالق، ناويا مطلق الدخول، حنث بدخولها ولو لم يرها، لأن النية جعلت اللفظ الخاص برؤيته لدخولها عامًا في حال رؤيته لها وعدم رؤيته لها.


(١) القواعد ٢/ ٥٧٩، والفروع ٦/ ٣٦٠.
(٢) القواعد ٢/ ٥٧٩، والفروع ٦/ ٣٦٠.
(٣) القواعد ٢/ ٥٧٩، والإنصاف ٩/ ٣٤.
(٤) القواعد ٢/ ٥٧٩، والإنصاف ٩/ ٣٤.

<<  <   >  >>