للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد:

القاعدة الأولى: من منع من فعل هو متلبس فيه فتركه في الحال لم يعتبر تركه فعلا له (١).

القاعدة الثانية: من منع من فعل هو ملتبس فيه فلم يبادر إلى الإقلاع عنه كان كمن ابتدأ فعله وقت المنع (٢).

القاعدة الثالثة: من أقدم على فعل مباح وهو يعلم أنه سيمنع منه قبل فراغه كان كمن ابتدأ فعله وقت المنع (٣).

القاعدة الرابعة: من أقدم على فعل مباح وهو يعلم أنه سيمنع منه، وكان يظن أنه سيفرغ منه قبل وقت المنع منه، فحصل المنع قبل فراغه فأقلع في الحال لم يعتبر تركه فعلا له (٤).

وقيل: بلى (٥).

القاعدة الخامسة: من أقدم على فعل مباح وهو يعلم أنه سيمنع منه ظانًا أنه سيفرغ منه قبل وقت المنع فحصل المنع قبل فراغه فلم يبادر إلى الإقلاع عنه كان كمن ابتدأ فعله وقت المنع (٦).

وقد يفرق بين المعذور وغيره.


(١) القواعد (١/ ٤٧٥) والمغني (١٣/ ٥٥٩).
(٢) القواعد (١/ ٤٧٥) والمغني (١٣/ ٥٥٩).
(٣) القواعد (١/ ٤٨١) والإنصاف مع الشرح (٧/ ٤٦٨).
(٤) القواعد (١/ ٤٧٦) والشرح مع الإنصاف (٧/ ٤٦٣).
(٥) القواعد (١/ ٤٧٧) والشرح مع الإنصاف (٧/ ٤٦٣).
(٦) القواعد (١/ ٤٧٦) والشرح مع الإنصاف (٧/ ٤٦٣).

<<  <   >  >>