للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: لا يتصرف بها بغير إذن الحاكم.

وهذا أولى، إذا لم يخش عليها منه، لما تقدم.

[الموضع الثالث: التصرف]

وقد تقدم في القواعد والأمثلة.

* * *

القاعدة الثامنة والتسعون

من أدعى شيئًا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا.

ويتخرج عليه مسائل:

منها: اللقطة، والأموال المغصوبة، والمنهوبة، والمسروقة، وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، واللقيط، إذا تنازع في التقاطه اثنان، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - قبول الدعوى بالوصف.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد:

<<  <   >  >>