للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الرابع: تقييد إطلاق القاعدة]

الإطلاق الوارد في القاعدة يحتاج إلى تقييد بما تقدم في القاعدة السابقة، من أنه إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف الحاصل له من غير الشيء الذي أتلفه فعليه الضمان.

* * *

القاعدة الثامنة والعشرون

إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملًا على الصحيح.

وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما، فالضمان بينهما نِصفَين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه، لم يجب على الآخر أكثر من النصف.

ويتفرع على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - متعلق الضمان.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

<<  <   >  >>