للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: انفساخ عقد الإجارة في القاعدة الثالثة]

إذا أجر العين الولي المستقل بالتصرف فزالت الولاية عن المولّى عليه، فقد اختلف في انفساخ الإجارة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها لا تنفسخ؛ لأنه تصرف حال ولايته تصرفًا لازمًا فلا ينفسخ بتغير الحال بعد ذلك كما لو باع العين.

القول الثاني: أنها تنفسخ؛ لأن المدة الواقعة بعد زوال ولايته، لا ولاية له على العين فلا ينفذ تصرفه فيها.

القول الثالث: تنفسخ الإجارة بعد زوال الولاية، إن كان يعلم الولي حين عقد الإجارة أن ولايته تزول قبل انقضائها.

[المبحث الرابع: انفساخ الإجارة في القاعدة الرابعة]

إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك إلى من يملك ما يستولى عليه بالقهر انفسخت الإجارة؛ لزوال ولاية المؤجر بالقهر.

[المبحث الخامس: انفساخ الإجارة في القاعدة الخامسة]

إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يخلفه في ماله ويتلقى الملك عنه لم تنفسخ الإجارة؛ لأن من انتقل إليه الملك يعتبر خليفة للأول، ينفذ تصرفه.

[المبحث السادس: انفساخ الإجارة في القاعدة السادسة]

إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك إلى من يزاحمه ويتلقى الملك عمن تلقاه منه بعد انتهاء استحقاقه، فقد اختلف في انفساخ الإجارة على قولين:

القول الأول: أنها لا تنفسخ؛ لأن الثاني لا حق له في العين إلا بعد انقراض الأول، فهو كالوارث مع المورث.

<<  <   >  >>