للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - تحريم نكاح أختها عليها، تنزيلا لحالة العدة منزلة النكاح.

٢ - تحريم نكاح مطلقها لأخرى إن كانت البائن رابعة، لما تقدم في المثال الأول.

* * *

القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة

تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل:

منها: أن في إباحتها في زمن العدة روايتين، وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.

وهل يصح الإيلاء منها؟ على روايتين.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - بيان معنى القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: بيان معنى القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، فيما عدا بعض المسائل (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة.

١ - أن طلاقها في العدة طلاق بدعة، بخلاف طلاق الزوجة في طهر لم يجامعها فيه فليس بدعة.


(١) القواعد ٣/ ٩١، والروايتين والوجهين ٢/ ١٦٩.

<<  <   >  >>