١ - تحريم نكاح أختها عليها، تنزيلا لحالة العدة منزلة النكاح.
٢ - تحريم نكاح مطلقها لأخرى إن كانت البائن رابعة، لما تقدم في المثال الأول.
* * *
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة
تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل:
منها: أن في إباحتها في زمن العدة روايتين، وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.
وهل يصح الإيلاء منها؟ على روايتين.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - بيان معنى القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: بيان معنى القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، فيما عدا بعض المسائل (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة.
١ - أن طلاقها في العدة طلاق بدعة، بخلاف طلاق الزوجة في طهر لم يجامعها فيه فليس بدعة.
(١) القواعد ٣/ ٩١، والروايتين والوجهين ٢/ ١٦٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute