للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة والعشرون

من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.

ويتخرج على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - الفرق بين أجزاء القاعدة.

٣ - أمثلة القاعدة.

٤ - الضمان وعدمه.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا للتأذي به لم يضمنه (١).

القاعدة الثانية: من أتلف شيئًا لدفع أذى به هو ضمنه (٢).

[الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين]

الفرق بينهما: أن الشيء المتلف في القاعدة الأولى هو الذي حصل منه الأذى بمتلفه.

أما في القاعدة الثانية: فالشيء المتلف لم يحصل منه أذى لمتلفه، ولكنه أتلفه ليدفع به أذى كان موجودًا في نفسه.


(١) القواعد (١/ ٢٠٦) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٣٦) والإنصاف معه (٢٧/ ٣٧).
(٢) القواعد (١/ ٢٠٦) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>