للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة والخمسون

شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أو لا بد من سبقها؟ .

المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه وجه آخر، لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم العقد.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن مقارنة شروط العقد لإبرامه لا تكفي لصحته (١).

وقيل: بلى (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا توافق تصرف المحجور عليه في ماله مع فك الحجر عنه.

٢ - من باع شيئًا بشرط رهنه على ثمنه، حيث قارن الملك للمبيع عقد الراهن.

٣ - إذا تزوج أمته وجعل عتقها صداقها، حيث قارن العتق عقد النكاح، فقارنت الحرية عقد النكاح وهي شرط لصحته.


(١) القواعد (١/ ٤٥٠) والشرح مع الإنصاف (٢٠/ ٢٣٥).
(٢) القواعد (١/ ٤٥٠) والإنصاف مع الشرح (٢٠/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>