للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها: ملك الموصى له، ودية المقتول، والفسخ بالعيب، والخيار، وإذا انعقد سبب الملك في الحياة، وتحقق بعد الوفاة.

ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي تكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟

فيه خلاف أيضًا، وينبني عليه مسائل:

منها: إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار، فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه، فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟ على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد.

ومنها: إذا بلغ الصبي، أو عتق العبد، وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف، فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين: أشهرهما الإجزاء.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا تأخر ثبوت الملك عن سببه اعتبر حكم الملك من ثبوته (١).

وقيل: من انعقاد سببه (٢).

سواء كان السبب مستقرا لا يمكن إبطاله، أم كان غير مستقر يمكن إبطاله.


(١) القواعد ٢/ ٥٢٨، والإنصاف ٧/ ٢٦٢.
(٢) القواعد ٢/ ٥٣٢، والإنصاف ٧/ ٢٠٦.

<<  <   >  >>