١ - إبدال النصاب من أموال الزكاة بجنسه أثناء الحول، فإن حوله يُبنى على حول الأول.
٢ - إبدال الهدي أو الأضحية بخير منه، فإنه يقوم مقام المبدل، ويأخذ حكمه.
٣ - قيام الورثة مقام المورث في شركة المضاربة وفي المطالبة بحقوق الميت التي طالب بها، كحد القذف.
* * *
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة
فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق، وهي نوعان، حق له، وحق عليه.
فأما النوع الأول: فما كان من حقوقه يجب بموته، كالدية والقصاص في النفس، فلا ريب في أن لهم استيفاءه، وسواء قلنا: إنه ثابت لهم ابتداء، أو ينتقل إليهم عن مورثهم، ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئًا، ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص، توجب تحتمه، فلا يتمكنون بعدها من العفو.
وما كان واجبا له في حياته، ان كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه.
فمنه الشفعة، وحد القذف، وخيار الشرط، والدم دون النفس، وخيار الرجوع في الهبة، والأرض الخراجية التي بيده، وحصة المضارب من الربح.
وأما إن لم يكن طالب به فهو ضربان.
أحدهما: حقوق التمليكات، والحقوق التي ليست مالية كالقصاص، وحد القذف، ففيه قولان في المذهب، أشهرهما أنه لا يورث، ويندرج تحت هذا صور: