للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - مفارقة أحد المتبايعين للآخر من مجلس العقد خشية أن يفسخ العقد.

٢ - تصرف المشتري بالشقص بالوقف، أو العتق قبل طلب من له الشفعة.

٣ - وطء العبد لزوجته المعتقة قبل علمها بالعتق ليسقط خيارها.

[المطلب الثاني: حكم الإقدام على التصرف]

الإقدام على التصرف المسقط لحق الغير لا يجوز ولو لم يأخذ به؛ لأن هذا التصرف يفوت على صاحب الحق حقه ويلحق به الضرر فلا يجوز، كما لو طلبه.

وقيل: يجوز؛ لاحتمال ألا يأخذ صاحب الحق بهذا الحق، فلا يمنع التصرف المسقط له؛ ولأن الأصل جواز تصرف المالك بملكه فلا يمنع منه لمجرد الاحتمال.

والأول: أظهر لما تقدم في توجيهه.

[المطلب الثالث: نفوذ التصرف لو حصل]

الخلاف في نفوذ هذا التصرف كالخلاف في نفوذ التصرف المتقدم في المطلب الثالث من المبحث الثاني.

* * *

القاعدة الخامسة والخمسون

من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ، هل يكون تصرفه تملكًا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أو لا؟

المشهور من المذهب أنه لا يكون تملكًا، ولا ينفذ، وفي بعض صورها خلاف، ومن صور المسألة البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخًا، ولم ينفذ، نص عليه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

<<  <   >  >>