للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الحادية عشرة: إذا ورد على ما في الذمة ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (١).

وقيل في الضمان: بلى (٢).

القاعدة الثانية عشرة: كسب العين في الفسخ لا يتبعها، وفي المتولد منها خلاف (٣).

القاعدة الثالثة عشرة: إذا تعلق بالعين حق تملك قهري من غير عقد ولا فسخ، كان حكم نمائها كسائر الممتلكات (٤).

القاعدة الرابعة عشرة: إذا تعلق بالعين حق لازم من غير عقد ولا فسخ، ولم يكن تملكها قهريًا، كحق الاستيلاد، سرى إلى الأولاد دون الأكساب (٥).

القاعدة الخامسة عشرة: إذا تعلق بالعين حق غير لازم من غير عقد ولا فسخ.

ولم يكن تملكها تملكًا قهريًا، لم يتبعها شيء من نمائها (٦).

القاعدة السادسة عشرة: النماء في التعدي على الأعيان مضمون (٧).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ستة عشر مبحثًا.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

وفيه مطلبان:


(١) القواعد (٢/ ١٨٦)، والإنصاف (٦/ ٧٦).
(٢) القواعد (٢/ ١٨٦)، والإنصاف (٦/ ١١٤).
(٣) القواعد (٢/ ١٩٠)، والإنصاف (٤/ ٣٨٢)، والمبدع (٢/ ٤١٢).
(٤) القواعد (٢/ ٢٠٢).
(٥) القواعد (٢/ ٢٠٣)، والشرح (١٩/ ٤٤٢).
(٦) القواعد (٢/ ٢٠٣)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).
(٧) القواعد (٢/ ٢٠٦)، والإنصاف (٦/ ٦٠).

<<  <   >  >>