للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الاشتراك فيه، إذا نوي به معين وهو مما لا تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو صحيح (١).

القاعدة الثانية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الشركة فيه، إذا نوي به معين وكان مما تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو غير صحيح (٢).

وقيل: بلى (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه اثنان وعشرون مبحثًا:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - بيع شاة مبهمة من قطيع متفاوت الأنواع والأوصاف.

٢ - بيع سيارة مبهمة من سيارات مختلفة الأنواع والموديلات والأوصاف.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - بيع سيارة مبهمة من مجموع سيارات متفقة في النوع والموديل والأوصاف، والميزات.

٢ - بيع ربطة مبهمة من حديد متفق في الجودة والأوصاف.

٣ - بيع طن مبهم من صبرة طعام متساوية في النوع والجودة والأوصاف.

٤ - بيع نخلة مبهمة من بستان متساو نخله في النوع والأوصاف.


(١) القواعد ٢/ ٤٢٤.
(٢) القواعد ٢/ ٤٢٤، والإنصاف ٨/ ٥١.
(٣) القواعد ٢/ ٤٢٤، والإنصاف ٨/ ٥١.

<<  <   >  >>