للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: كيفية زكاته]

اختلف في كيفية زكاة هذا المال المستفاد على ثلاثة أقوال.

القول الأول: أنه يضم إلى الأول ويزكى زكاة واحدة.

كما لو كان معه من أول الحول (١).

القول الثاني: أنه يزكى زكاة خلطة مع الأول (٢).

القول الثالث: أنه يزكى مستقلا عن الأول (٣).

[الموضع الثاني: فائدة الخلاف]

مما تظهر فيه فائدة الخلاف لو ملك أربعين شاة في محرم مثلا ثم ملك أربعين أخرى في صفر، فعلى القول الأول يخرج شاة واحدة عن الأربعين الأولى عند تمام حولها، وعند تمام حول الثانية لا يخرج عنها شيئًا (٤)، لأنها مضمومة إلى الأولى في العدد فصارا كالمال الواحد.

وعلى القول الثاني: يجب فيها عند تمام حولها نسبتها من الشاة (٥)، أي نصفها كحالها في الخلطة، وتكون الشاة المخرجة عنها وعن الأولى.

وعلى القول الثالث: يجب فيها شاة كاملة كالمال المستقل (٦).

* * *


(١) القواعد ٣/ ٢٩٤، والمغني ٤/ ٦١.
(٢) القواعد ٣/ ٢٩٤، والمغني ٤/ ٦١.
(٣) القواعد ٣/ ٢٩٣، والمغني ٤/ ٦١.
(٤) القواعد ٣/ ٢٩٣، والمغني ٤/ ٦١.
(٥) القواعد ٣/ ٢٩٤، والمغني ٤/ ٦١.
(٦) القواعد ٣/ ٢٩٣، والمغني ٤/ ٦١.

<<  <   >  >>