للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول: أمثلة القرينة]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يتميز المتعاقد عن غيره بزيادة حذق للعمل وإتقان للصنعة.

٢ - أن تجرى العادة والعرف على أن العقد يقتضي أن يتولى المتعاقد العمل بنفسه.

[الفرع الثاني: حكم الاستنابة]

إذا وجدت قرينة تقتضي أن يتولى المتعاقد العمل بنفسه تعين عليه ذلك ولم يجز له أن يستنب فيه، فإن فعل من غير إذن ضمن.

[المطلب الثالث: إذا لم يشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه، ولم توجد قرينة تقتضي ذلك]

إذا لم يشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه، ولم توجد قرينة تقتضي ذلك، لم يلزمه أن يتولاه بنفسه وجاز له أن يستنيب فيه، لأن الثابت في ذمته انجاز العمل لا أن يتولاه بنفسه، فكيف ما نفذه على الوجه المطلوب جاز.

[المبحث الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالإذن]

العمل الثابت بالإذن لا تجوز الاستنابة فيه إلا بإذن صاحب العمل، فلا يجوز للوكيل أن يوكل إلا أن يأذن له صاحب العمل، أو يجعل له ذلك في عقد الوكالة.

أو تدل الحال على الاستنابة، مثل أن يكون العمل لا يباشره مثله، أو يعجز عنه.

[المبحث الثالث: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية]

وفيه مطلبان:

١ - حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالعقد.

٢ - حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع.

[المطلب الأول: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالعقد]

اختلف في ذلك على قولين:

<<  <   >  >>