من قبض المغصوب من الغاصب على وجه الرهن فتلف عنده فإِنه يرجع على الراهن وهو الغاصب بما غَرّمه المستحق لو غرمه.
وقيل: لا يرجع؛ لتلف المغصوب تحت يده من غير إذن معتبر.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة.]
من أمثلة هذه القاعدة:
من استعار المغصوب من الغاصب، فتلف تحت يده، فإنه يرجع على المعير وهو الغاصب بما غرمه مقابل المنفعة؛ لأنه دخل على عدم ضمانها.
وقيل: لا يرجع بشيء؛ لأن المغصوب تلف تحت يده من غير إذن معتبر.
وقيل: إن كان قد استهلك المنفعة لم يرجع؛ لأن ما غرمه مقابل الانتفاع، وإلا رجع؛ لأن ما غرمه لا مقابل له.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
من أمثلة هذه القاعدة:
من اشترى المغصوب من الغاصب، فاستعاده مستحقه منه؛ فإنه يرجع بالثمن على الغاصب؛ لأنه أصبح في غير مقابل، ولا يرجع بالضمان؛ لأن المبيع مضمون عليه بحكم العقد.
[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]
من أمثلة هذه القاعدة:
من قبض المغصوب من الغاصب مقابل دين في ذمة الغاصب فإنه يرجع على الغاصب بما غرمه مقابل المنافع؛ لأنه غرر به.