للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد في عدتها منه محل خلاف، بخلاف الزوجة فليس اختيارها له محل خلاف.

٣ - الإيلاء من الرجعية محل خلاف، بخلاف الإيلاء من الزوجة فليس محل خلاف.

٤ - انتقال الرجعية من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة محل خلاف، بخلاف الزوجة فإنها تعتد للوفاة فقط.

* * *

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة

أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل، الميراث، والدية، والعقيقة، والشهادة، والعتق، وعطية الأولاد، والصلاة (١).

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - بيان معنى القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: بيان معنى القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن النساء في بعض المسائل على النصف من أحكام الرجال (٢).


(١) معنى تنصيف الصلاة، أنها تسقط عن الحائض، وبعض النساء تحيض خمسة عشر يومًا من كل شهر، وبذا لا يلزمها أكثر من نصف الصلاة.
(٢) القواعد ٣/ ٩٣، والمغني ١٢/ ٥٦.

<<  <   >  >>