وقيل: بلى (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثمانية مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة.
إذا أجر الوكيل دارًا للموكل ثم فسخت الوكالة قبل نهاية مدة الإجارة.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يؤجر العين ناظر الوقف ثم تفسخ ولايته ويولى غيره قبل انتهاء مدة الإجارة.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
إذا أجر ولي الصغير ملكه ثم بلغ رشيدًا في مدة الإجارة.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا أجر المسلم داره ثم استولى عليها الكفار قبل انتهاء مدة الإجارة.
٢ - إذا أجر الكافر داره ثم استولى عليها المسلمون في مدة الإجارة.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
١ - إذا بيعت العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإجارة.
(١) القواعد (١/ ٢٥٩) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٥٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute