للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: بلى (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثمانية مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة.

إذا أجر الوكيل دارًا للموكل ثم فسخت الوكالة قبل نهاية مدة الإجارة.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يؤجر العين ناظر الوقف ثم تفسخ ولايته ويولى غيره قبل انتهاء مدة الإجارة.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا أجر ولي الصغير ملكه ثم بلغ رشيدًا في مدة الإجارة.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا أجر المسلم داره ثم استولى عليها الكفار قبل انتهاء مدة الإجارة.

٢ - إذا أجر الكافر داره ثم استولى عليها المسلمون في مدة الإجارة.

[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا بيعت العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإجارة.


(١) القواعد (١/ ٢٥٩) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٥٢٨).

<<  <   >  >>