إذا اجتمع للمضطر محَرّمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر، وجب تقديم أخفهما مفسدة، وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها، فلا تباح بحال، ويتخرج على ذلك مسائل.
منها: لو وجد المحرم ميتة وصيدًا، فإنه يأكل الميتة، ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء، وإذا وقعت نار في سفينة [وتحقق الهلاك بالنار، أو بالوقوع بالبحر].
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة:
أنه إذا ألجأت الضرورة إلى ما لا يباح إلا بها، وجب تقديم الأخف مفسدة، والأقل ضررًا (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا اضطر المحرم إلى الصيد أو الميتة.
فقيل: يقدم الميتة على الصيد؛ لأن الصيد فيه ثلاث جنايات: الصيد، والقتل، والأكل، والميتة ليس فيها إلا جناية واحدة هي الأكل.