للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إذا كان العوضان معينين.

٢ - إذا كان أحد العوضين دينًا في الذمة.

[الفرع الأول: إذا كان العوضان معينين]

وفيه أمران:

١ - أمثلة إذا كان العوضان معينين.

٢ - حل النزاع.

الأمر الأول: أمثلة كون العوضين معينين.

من أمثلة ذلك:

١ - إذا باع شخص بيتًا بقطعة أرض.

٢ - إذا باع كتابًا بكتاب آخر.

٣ - إذا باع سيارة بسيارة أخرى.

الأمر الثاني: حل النزاع.

إذا كان المبيعان معينين: نصب عدل يقبض من المتبايعين، ويسلم المبيع ثم الثمن (١).

وقيل: يجبر البائع أولًا (٢).

الفرع الثاني: إذا كان الثمن دينًا في الذمة:

وفيه أمران:

١ - مثال كون الثمن دينًا في الذمة.

٢ - حل النزاع.


(١) القواعد (١/ ٣٤٨) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٨٦).
(٢) القواعد (١/ ٣٤٨) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٨٦).

<<  <   >  >>