للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين، أصلهما روايتان في امرأة المفقود، هل تزوج بدون إذن الحاكم، والمنصوص في رواية صالح جواز التصدّق به، ولم يعتبر حاكمًا، وإن لم يعرف مالكه، بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان، بدون إذن الحاكم قولا واحدًا على أصح الطريقين، ويتخرج عليه مسائل:

منها اللقطة التي لا تملك واللقيط الذي معه مال، والرهون، والغصوب، والودائع التي جهل أربابها، والديون المستحقة كالأعيان.

الشرح: .

البحث في هذه القاعدة ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - التصرف.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى: إذا رجي قدوم الغائب المعروف، لم يجز التصرف بشيء من ماله بغير إذن الحاكم، إلا أن يكون شيئًا تافهًا فيتصدق به عنه (١).

القاعدة الثانية: إذا لم يرج قدوم الغائب المعروف الذي لا وارث له، جاز التصرف بماله (٢).

وقيل: بإذن الحاكم (٣).


(١) القواعد ٢/ ٣٧٨، والإنصاف ٦/ ٢١٣، والفروع ٤/ ٢٣٤.
(٢) القواعد ٢/ ٣٧٨، والإنصاف ٦/ ٢١٣.
(٣) القواعد ٢/ ٣٧٨، والإنصاف ٦/ ٢١٢ والروايتين والوجهين ١/ ٣٧.

<<  <   >  >>