١ - من علق طلاق امرأته الذي تبين به على صفة فوجدت تلك الصفة وهو يجامع فنزع في الحال، فإنها حيث بدء الجماع كانت مباحة؛ لأن الصفة التي علق عليها الطلاق لم توجد، ثم حدث التحريم أثناء الجماع لوجود تلك الصفة.
٢ - من طلع عليه الفجر يجامع وهو ممن يلزمه الصيام فنزع في الحال. فإن ابتداء الجماع كان مباحًا؛ لأنه قبل طلوع الفجر، ثم حدث التحريم حال الجماع بطلوع الفجر.
٣ - من حلف لا يركب سيارة فيها مدخن وفي الطريق ركب معه مدخن فنزل في الحال. فإنه حين ركوبه السيارة لم يكن ممنوعًا من ركوبها؛ لأنه لا يوجد فيها مدخن، ثم حدث المنع أثناء ركوبه لركوب المدخن معه.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
من أمثلة هذه القاعدة، أمثلة القاعدة الرابعة إذا لم تحصل المبادرة إلى التخلص من الفعل.
[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - تحركات الغاصب للدار في إخراج متاعه منها ليردها إلى صاحبها.
٢ - تحركات الغاصب بالسيارة المغصوبة ليردها إلى صاحبها.
٣ - تغطية المحرم رأسه بالقميص حال خلعه للتخلص منه.
٤ - غسل المحرم الطيب من بدنه بيده ليتخلص منه.
[الموضع الثالث: حكم الفعل]
وفيه ستة مباحث.
[المبحث الأول: حكم الفعل في القاعدة الأولى]
إذا بادر من ثبت له حكم المنع من الفعل إلى التخلص منه حال إمكان التخلص منه لم يترتب عليه حكم الفعل ابتداء؛ لأنه فعل ما يمكنه فعله، وقد قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.