للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الإجزاء عند القائلين بعدم الرجوع إلى الأصل.

[المطلب الأول: الإجزاء عند القائلين بلزوم الرجوع إلى الأصل]

من قال بلزوم الرجوع إلى الأصل فلا إشكال عندهم في الإجزاء؛ لأن الأصل صار هو الواجب فلا يكون غير مجزئ.

[المطلب الثاني: الإجزاء عند القائلين بعدم لزوم الرجوع إلى الأصل]

اختلف القائلون بعدم الرجوع إلى الأصل في إجزاء الأصل فيما لو حصل الرجوع إليه على قولين:

القول الأول: أنه يجزئ (١)؛ لأن شرعية البدل للعجز عن الأصل، فإذا وجد الأصل زالت الحاجة إلى البدل، فيجزئ كتصرف الموكل فيما جعله للوكيل.

القول الثاني: أنه لا يجزئ (٢)؛ لأن البدل بالانتقال إليه صار أصلًا، فلا يجزئ غيره مع القدرة عليه.

والأظهر -واللَّه أعلم- هو الإجزاء؛ لأن البدل شرع عند العجز عن الأصل تخفيفًا على المكلف، فإذا اختار العدول عن التخفيف إلى الأصل كان له ذلك.

* * *

القاعدة السابعة عشرة

إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟

ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة ولذلك صور.


(١) القواعد (١/ ١٢٣) والمبدع (٣/ ١٧٨).
(٢) القواعد (١/ ١٢٣) والإنصاف مع الشرح (٨/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>