للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي، وهو أصح؛ لأن العقد يقع على الإجازة، وتعيين الثمن من ماله يكون إقراضا للمشترى له، أو هبة له، فهو كمن أوجب لغيره عقدا في ماله فقبله الآخر بعد المجلس.

الشرح:

هذه الفائدة هي العشرون بالنسبة للفوائد، وهي الحادية والستون بالنسبة للقواعد.

والبحث فيها في موضعين:

١ - تحرير القواعد التي تضمنتها.

٢ - أمثلة هذه القواعد.

[الموضع الأول: تحرير القواعد]

تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة عشر قواعد:

القاعدة الأولى: إذا دعت الحاجة إلى التصرف في مال الغير، وتعذر استئذانه جاز موقوفًا على إجازته (١).

القاعدة الثانية: إذا حصل التصرف في مال الغير، ودعت الحاجة إلى تصحيح هذا التصرف، وتنفيذه جاز من غير إجازة (٢).

القاعدة الثالثة: إذا لم تدع الحاجة إلى التصرف في مال الغير، ولا إلى تنفيذه لو حصل، لم يصح التصرف (٣).

وقيل: يصح موقوفًا على إجازته (٤).


(١) القواعد ٣/ ٤٤٣، والإنصاف ٦/ ٢١٣، ٢١٥ و ٣٢٨، والمغني ٧/ ٣٩٩.
(٢) القواعد ٣/ ٤٤٥، والمغني ٧/ ٣٩٩.
(٣) القواعد ٣/ ٤٤٥، والإنصاف ٦/ ٣٤، والروايتين والوجهين ١/ ٣٥٢.
(٤) القواعد ٣/ ٤٤٥، والروايتين والوجهين ١/ ٣٥٢.

<<  <   >  >>