للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة: إذا زوج الأجنبي بغير إذن الولي أو زوج الولي غير المجبر بلا إذن لم يصح النكاح (١).

وقيل: يقف على الإجازة (٢).

القاعدة الخامسة: إذا حصل التصرف في مال الغير بغير إذنه لحساب المتصرف لم يصح التصرف مطلقًا أجيز من المالك، أو لا (٣).

وقيل: يقف على الإجازة (٤).

القاعدة السادسة: التصرف للغير بالنكاح في الذمة دون المال، من غير إذن ولا ولاية لا يصح (٥).

وقيل: يتوقف على الإجازة (٦).

القاعدة السابعة: التصرف للغير في المال بالذمة دون عين المال، من غير إذن ولا ولاية، لا يصح مطلقا بالإجازة ولا بغيرها (٧).

وقيل: يصح مطلقًا، بالإجازة ويغيرها (٨).

وقيل: يصح بالإجازة (٩).


(١) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣ والإنصاف ٨/ ٦٧.
(٢) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣، والإنصاف ٨/ ٦٧.
(٣) القواعد ٣/ ٤٤٦، والهداية ١/ ١٩٦.
(٤) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٤.
(٥) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.
(٦) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.
(٨) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.
(٩) القواعد ٣/ ٤٥٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.

<<  <   >  >>