للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة: إذا لم يعرف مالك المال جاز التصدق به عنه، بغير إذن الحاكم مضمونًا (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

من عنده وديعة، أو في ذمته دين لمفقود معروف لم يمض على غيبته مدة يغلب على الظن موته فيها، فإنه لا يجوز له التصرف بشيء من ذلك بغير إذن الحاكم، إلا أن يكون شيئًا يسيرا، كالقلم والمحفظة، وعجلة السيارة، فإنه يجوز له أن يتصدق بها عنه بغير إذن الحاكم.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

من عنده رهن أو عارية، أو في ذمته دين لمفقود معروف مضت عليه المدة التي يغلب على الظن موته فيها، ولا يعرف له وارث، فإنه يجوز له التصرف بما لديه له من غير إذن الحاكم.

وقيل: لا يتصرف به إلا بإذن الحاكم.

وهذا أولى، دفعًا للتهمة، وسدًا لذريعة التلاعب بالأموال.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:

من لديه ودائع جهل أصحابها كما لو مات المودع وليس عليها ما يدل على أصحابها، فإنه يجوز لمن هي تحت يده التصدق بها لأصحابها من غير إذن الحاكم.


(١) القواعد ٢/ ٣٧٩ والفروع ٤/ ٢٣٤، وتصحيح الفروع معه ٤/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>