للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبض الرهن، فإنه لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك.

[المبحث الثالث عشر: أمثلة القاعدة الثالثة عشرة]

من أمثلة هذه القاعدة:

الزكاة؛ فإنها مملوكة لغير معين، وهم أهل الزكاة.

[المبحث الرابع عشر: أمثلة القاعدة الرابعة عشرة]

من أمثلة هذه القاعدة:

صيد الحرم؛ فإنه لا مالك له من الخلق.

[الموضع الثالث: الضمان في القواعد المذكورة]

وفيه مبحثان:

١ - الضمان في حال التعدي أو التفريط.

٢ - الضمان في حال عدم التعدي أو التفريط.

[المبحث الأول: الضمان في حال التعدي أو التفريط]

إذا كان التلف بتعدّ أو تفريط وجب الضمان بكل حال.

[المبحث الثاني: الضمان في غير التعدي أو التفريط]

وفيه أربعة عشر مطلبًا:

[المطلب الأول: الضمان في القاعدة الأولى]

إذا كان الامتناع عن تسليم الحق بغير حق فإنه يقتضي الضمان كالغصب. فمن منع تسليم المبيع بعد لزوم البيع من غير عذر فتلف ضمنه.

[المطلب الثاني: الضمان في القاعدة الثانية]

من التقط لقطة فتلفت تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه.

[المطلب الثالث: الضمان في القاعدة الثانية]

إذا كان وضع اليد على الحق مأذونًا فيه عرفًا فلا ضمان بتلفه. فمن خاف على مال مسلم فأخذه لحفظه وتسليمه لصاحبه، فسرق من غير تفريط فلا ضمان عليه.

<<  <   >  >>