قبض الرهن، فإنه لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك.
[المبحث الثالث عشر: أمثلة القاعدة الثالثة عشرة]
من أمثلة هذه القاعدة:
الزكاة؛ فإنها مملوكة لغير معين، وهم أهل الزكاة.
[المبحث الرابع عشر: أمثلة القاعدة الرابعة عشرة]
من أمثلة هذه القاعدة:
صيد الحرم؛ فإنه لا مالك له من الخلق.
[الموضع الثالث: الضمان في القواعد المذكورة]
وفيه مبحثان:
١ - الضمان في حال التعدي أو التفريط.
٢ - الضمان في حال عدم التعدي أو التفريط.
[المبحث الأول: الضمان في حال التعدي أو التفريط]
إذا كان التلف بتعدّ أو تفريط وجب الضمان بكل حال.
[المبحث الثاني: الضمان في غير التعدي أو التفريط]
وفيه أربعة عشر مطلبًا:
[المطلب الأول: الضمان في القاعدة الأولى]
إذا كان الامتناع عن تسليم الحق بغير حق فإنه يقتضي الضمان كالغصب. فمن منع تسليم المبيع بعد لزوم البيع من غير عذر فتلف ضمنه.
[المطلب الثاني: الضمان في القاعدة الثانية]
من التقط لقطة فتلفت تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه.
[المطلب الثالث: الضمان في القاعدة الثانية]
إذا كان وضع اليد على الحق مأذونًا فيه عرفًا فلا ضمان بتلفه. فمن خاف على مال مسلم فأخذه لحفظه وتسليمه لصاحبه، فسرق من غير تفريط فلا ضمان عليه.