٢ - النصاب بعد الحول، إذا قيل إن الزكاة تتعلق بعين المال.
٣ - الشقص الذي تجب فيه الشفعة قبل طلب الشفيع.
٤ - العين التي يجدها صاحبها عند المفلس قبل الحجر عليه، وبعده أو قبل طلبها.
٥ - الهبة قبل القبض، على القول بأنها لا تلزم إلا بالقبض.
[الموضع الثالث: حكم التصرف]
وفيه مبحثان:
١ - حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق مستقر.
٢ - حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق غير مستقر.
[المبحث الأول: حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق مستقر]
وفيه مطلبان:
١ - حكم الإقدام على التصرف.
٢ - نفوذ التصرف.
[المطلب الأول: حكم الإقدام على التصرف]
الإقدام على التصرف بالعين التي تعلق بها حق مستقر لا يجوز؛ لأنه يفوت الحق الذي تعلق بها، وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار".
[المطلب الثاني: نفوذ التصرف لو حصل]
التصرف في العين التي تعلق بها حق مستقر لا ينفذ لا تقدم في المطلب الأول.
وقيل: يتوقف على إجازة صاحب الحق؛ فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ.
ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن المنع من التصرف للمحافظة على حق صاحب الحق فإذا أجاز التصرف نفذ لتنازله عن هذا الحق.
[المبحث الثاني: حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق غير مستقر]
وفيه مطلبان: