للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة والستون

وهي من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد، أو حله لا يعتبرعلمه به ويندرج تحت ذلك مسائل العتق، والطلاق والخلع وفسخ المعتقة تحت عبد، وفسخ المبيع للعيب، والمدلس، وكذلك الإجارة. وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - تصرف المفسوخ عقده قبل علمه بالفسخ.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

حاصل هذه القاعدة: أن من لا يشترط رضاه بالحكم لا يشترط علمه به (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - فسخ الموكل للوكالة، فيجوز من غير علم الوكيل؛ لأنه لا يشترط رضاه.

٢ - فسخ الوكيل للوكالة من غير علم الموكل؛ لأنه لا يشترط رضاه.

٣ - الطلاق فيصح ويقع من غير علم الزوجة به.

٤ - فسخ عقد البيع لعيب في المبيع فيصح من غير علم البائع.

[الموضع الثالث: تصرف المفسوخ عقده قبل علمه بالفسخ]

وفيه مبحثان:


(١) القواعد (١/ ٥١٦) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٤٧٧).

<<  <   >  >>