للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة اذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر، فيبقى بالأجرة الى أوان أخذه.

القسم السادس: احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره، فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب؛ لانتفاء الإذن من المالك فيمتلكه بالقيمة، أو زرع المستعير، والمستأجر بعد انقضاء المدة، لانتفاء العدوان من صاحب البذر، على وجهين: أشهرهما أنه كزرع المستعير.

القسم السابع: من زرع في أرض غيره بغير إذن لازم كالإعارة ثم رجع المالك فالزرع مبقي لمن زرعه الى أوان حصده بغير خلاف.

القسم الثامن: من زرع في ملكه الذي منع من التصرف فيه لحق غيره، كالراهن والمؤجر، وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حلول الدين، فهو كزرع الغاصب، وكذا غراسه وبناؤه فيقلع الجميع.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع.

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - ملكية الزرع.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة تسع قواعد.

<<  <   >  >>