للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إذا صرح بدخول المعدوم، صحيح (١).

القاعدة الثالثة: الإباحة للمعدوم، وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل يستلزمه، صحيح (٢).

القاعدة الرابعة: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل لا يستلزمه، غير صحيح (٣).

وقيل: بلى (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه أربعة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - الوقف على من سيولد لفلان.

٢ - الوصية لمن سيولد لفلان.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

الوقف على الولد وولد الولد أبدا، أو من يولد له.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:


(١) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٧.
(٢) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.
(٣) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.
(٤) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.

<<  <   >  >>