١ - لو تزوج خمسا في عقد واحد، فإن الزواج باطل؛ لحصول الجمع به، ولا ميزة للبعض على الآخر.
٢ - لو تزوج أختين بعقد واحد، فإن النكاح يكون باطلًا لما تقدم في المثال الأول.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - لو تزوج امرأة وابنتها بعقد واحد، ولم يدخل بواحدة منهما، فإن البطلان يختص بنكاح الأم؛ لأنها تتميز بكونها تحرم بمجرد العقد على ابنتها، بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم.
٢ - لو تزوج صغيرة وكبيرة، وقبل أن يدخل بها، أرضعت الصغيرة الرضاع المحرم، فإنه يبطل نكاح الكبيرة، لكونها صارت أما للصغيرة.
[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]
من أمثلة هذه القاعدة:
لو قال لزوجاته: واللَّه لا وطئت إحداكن، ناويا بذلك الامتناع من وطء مسمى إحداهن وهو القدر المشترك بين الجميع، حيث إن كل واحدة تعتبر إحداهن، فإنه يكون موليا من الجميع؛ لاشتراكهن في مسمى إحداهن.
لو قال لزوجاته: واللَّه لا وطئت واحدة منكن، ناويا بذلك الامتناع من وطء مسمى الواحدة، لا واحدة بعينها، فإنه يكون موليا من الجميع؛ لاشتراكهن في مسمى الواحدة، لأن كل واحدة منهن تعتبر واحدة منهن.
* * *
القاعدة العاشرة بعد المائة
من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر، وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفى له الحق الأصلي