للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأول: أظهر.

ويجاب عن توجيه القول الثاني من وجهين:

الوجه الأول: منع عدم إجبار صاحب العلو من مساعدة صاحب السفل وذلك أن السفل قاعدة للعلو، فكما يجبر صاحب السفل على أن يكون متحملًا لبناء العلو عليه، فكذلك يجبر صاحب العلو على مساعدته فيما يلزم لقيام العلو، لأنه لمصلحته.

الوجه الثاني: أن صاحب السفل قد أقدم عليه ملتزمًا بقيام العلو عليه.

[الموضع الرابع: الفرق بين إبقاء المنفعة، وتجديد المنفعة]

الفرق بينهما: هو أن إبقاء المنفعة هو المحافظة على منفعة كانت موجودة، وذلك بالصيانة والترميم.

وتجديد المنفعة يشمل أمرين:

أحدهما: إعادة ما فسد من المنفعة السابقة.

والثاني: إنشاء منفعة جديدة لم تكن موجودة من قبل.

كما تقدم في الأمثلة.

* * *

القاعدة السابعة والسبعون

من اتصل بملكه ملك غيره متميزًا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفعله مالكه، فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل، فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرًا لزوال ضرره بالفصل، ويتخرج على هذه القاعدة صور، منها:

<<  <   >  >>