للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة عشرة

إذا وجدنا أثرًا معلولًا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن أن يكون الأثر معلولًا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟

في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة، قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم؛ لأن الأصل ألّا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد يظهر الإحالة على غيرها فيختلفان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حمل الأثر على غير السبب الظاهر.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أنه إذا وُجد سبب ظاهر لأثر حُمل ذلك الأثر عليه، ولو احتمل وجود غيره (١).

وقد يكون الأمر بخلاف ذلك في بعض الصور (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاثة مباحث:


(١) القواعد (١/ ٩١، ٩٢) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٣٧٣).
(٢) القواعد (١/ ٩١، ٩٢) والإنصاف مع الشرح (٢٧/ ٣٧٧).

<<  <   >  >>