للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الإتيان بما قدر عليه من العبادة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة.]

تضمنت هذه القاعدة خمس قواعد:

القاعدة الأولى: من قدر على بعمق العبادة، وعجز عن باقيها، وكان المقدور عليه ليس مقصودًا في العبادة، بل وسيلة إليها، لم يجب الإتيان به (١).

القاعدة الثانية: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، وكان وجوب المقدور عليه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولها، شرع له الإتيان بالمقدور عليه، إن بقي من العبادة الأصلية شيء، وإلا لم يشرع (٢).

القاعدة الثالثة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، وكان وجوب ما قدر عليه تبعًا لغيره على وجه التكميل لم يلزم الإتيان به (٣). وقيل: بلى (٤).

القاعدة الرابعة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، وكان المقدور عليه جزءًا من العبادة، وليس عبادة في نفسه لم يلزم الإتيان به (٥).


(١) القواعد (١/ ٤٣) والإنصاف (١/ ١٦٤) والشرح مع الإنصاف (٣/ ٤١٣).
(٢) القواعد (١/ ٤٤) والإنصاف (١/ ١٦٤)، والشرح مع الإنصاف (١/ ١٦٣).
(٣) القواعد (١/ ٤٤) والمبدع (٣/ ٢٦٧) والشرح مع الإنصاف (٩/ ٢٩٩).
(٤) القواعد (١/ ٤٥) والشرح مع الإنصاف (٩/ ٣٠٠).
(٥) القواعد (١/ ٤٥) والإنصاف مع الشرح (٧/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>