من باع سيارة بدولارات فله أن يعتاض عنها بريالات بشرط أن تكون بسعر يومها، وأن يحصل القبض في المجلس. كما يجوز أن يعتاض عنها بعروض، من سيارات أو قطع غيار.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة ذلك:
من باع سلعة بقفيز من صبرة طعام، فإنه لا بجوز للبائع التصرف بهذا الثمن قبل فرزه وتمييزه كما لو كان مبيعًا.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
من أمثلة ذلك:
من استأجر سيارة، فإنه لا يجوز له تأجيرها قبل قبضها؛ لاحتمال أن تتلف فينفسخ عقد الإجارة فيها.
[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]
من أمثلة ذلك:
التصرف في الصداق المعين قبل قبضه؛ لأن النكاح لا ينفسخ بتلفه.
[المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة]
من أمثلة ذلك:
التصرف في الوصية المعينة، بعد موت الموصي وقبل قبض الموصى له للوصية. فمن وصي له ببيت جاز له أن يتصرف فيه بعد موت الموصي فيبيعه أو يؤجره قبل قبضه.
[المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة]
من أمثلة ذلك:
تصرف الورثة في التركة قبل موت المورث. فإنه لا يجوز.