للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من باع سيارة بدولارات فله أن يعتاض عنها بريالات بشرط أن تكون بسعر يومها، وأن يحصل القبض في المجلس. كما يجوز أن يعتاض عنها بعروض، من سيارات أو قطع غيار.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة ذلك:

من باع سلعة بقفيز من صبرة طعام، فإنه لا بجوز للبائع التصرف بهذا الثمن قبل فرزه وتمييزه كما لو كان مبيعًا.

[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]

من أمثلة ذلك:

من استأجر سيارة، فإنه لا يجوز له تأجيرها قبل قبضها؛ لاحتمال أن تتلف فينفسخ عقد الإجارة فيها.

[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]

من أمثلة ذلك:

التصرف في الصداق المعين قبل قبضه؛ لأن النكاح لا ينفسخ بتلفه.

[المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة]

من أمثلة ذلك:

التصرف في الوصية المعينة، بعد موت الموصي وقبل قبض الموصى له للوصية. فمن وصي له ببيت جاز له أن يتصرف فيه بعد موت الموصي فيبيعه أو يؤجره قبل قبضه.

[المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة]

من أمثلة ذلك:

تصرف الورثة في التركة قبل موت المورث. فإنه لا يجوز.

<<  <   >  >>