١ - نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر.
٢ - نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر.
٣ - نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر.
[المبحث الأول: نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر]
إذا لم يرتب الفسخ ضررًا على أحد المتعاقدين ولا غيرهما نفذ؛ لأنه حق للمتعاقدين وهو لا يرتب ضرارًا فكان نافذًا.
[المبحث الثاني: نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر]
إذا أمكن تدارك الضرر المترتب على الفسخ نفذ؛ لأن منع نفوذ الفسخ لدفع الضرر، وهو مندفع هنا يجبر الضرر فينفذ.
[المبحث الثالث: نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر]
وفيه مطلبان:
١ - نفوذ الفسخ.
٢ - ما يترتب على عدم النفوذ.
[المطلب الأول: نفوذ الفسخ]
إذا لم يمكن تدارك الضرر المترتب على فسخ العقد لم ينفذ؛ تفاديًا للضرر المترتب عليه.
[المطلب الثاني: ما يترتب على عدم النفوذ]
إذا لم ينفذ الفسخ كان العقد ساري المفعول ومرتبًا لآثاره من صحة التصرف، والضمان، ونحو ذلك.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute