للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر.

٢ - نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر.

٣ - نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر.

[المبحث الأول: نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر]

إذا لم يرتب الفسخ ضررًا على أحد المتعاقدين ولا غيرهما نفذ؛ لأنه حق للمتعاقدين وهو لا يرتب ضرارًا فكان نافذًا.

[المبحث الثاني: نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر]

إذا أمكن تدارك الضرر المترتب على الفسخ نفذ؛ لأن منع نفوذ الفسخ لدفع الضرر، وهو مندفع هنا يجبر الضرر فينفذ.

[المبحث الثالث: نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر]

وفيه مطلبان:

١ - نفوذ الفسخ.

٢ - ما يترتب على عدم النفوذ.

[المطلب الأول: نفوذ الفسخ]

إذا لم يمكن تدارك الضرر المترتب على فسخ العقد لم ينفذ؛ تفاديًا للضرر المترتب عليه.

[المطلب الثاني: ما يترتب على عدم النفوذ]

إذا لم ينفذ الفسخ كان العقد ساري المفعول ومرتبًا لآثاره من صحة التصرف، والضمان، ونحو ذلك.

* * *

<<  <   >  >>