للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع (١).

وقيل: لا (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي، كما تفعل الصلاة المقضية الواجبة بأصل الشرع.

فعلى القول: بأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع يفعل، وعلى القول الثاني: لا يفعل.

٢ - الأكل من الأضحية المنذورة، فعلى أن النذر كالواجب بالشرع يؤكل، وعلى القول الآخر لا يؤكل إلا إذا اشترط.

٣ - صوم أيام التشريق بالنذر، تصح على القول: بأن المنذور كالواجب بالشرع ابتداء، كصيامها من القارن، والمتمتع إذا لم يجد الهدي.

وعلى القول الآخر، لا يصح، للنهي عن صيامها.

٤ - الاكتفاء بركعة واحدة في نذر الصلاة المطلق.

فعلى أن المنذور كالواجب بأصل الشرع، لا يجزئ؛ لأن أقل صلاة الفرض ركعتان. وعلى القول الآخر تجزئ الركعة كالوتر.

* * *


(١) القواعد ٢/ ٣٩٤، والفروع ٣/ ٥٥٥ و ٥٥٦ و ١/ ٥٧٥.
(٢) القواعد ٢/ ٣٩٤، والإنصاف ٤/ ١٠٤ و ١/ ٢٠٤.

<<  <   >  >>