للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أنه إذا سقطت العقوبة في نفس أو طرف لمانع مع قيام المقتضى ضوعف الغرم (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة سقوط العقوبة في النفس.

٢ - أمثلة سقوط العقوبة في الطرف.

[المبحث الأول: أمثلة سقوط العقوبة في النفس]

من أمثلة ذلك:

١ - إذا فتل مسلم ذميا عمدًا، فإنه لا يجب عليه القصاص لعدم المكافأة، ويضمنه بدية مسلم.

٢ - إذا قتل الصغير مكافئه عمدًا، فإنه لا يجب القصاص عليه؛ لعدم التكليف، وتضاعف عليه الدية من ماله.

[المبحث الثاني: أمثلة سقوط العقوبة في الطرف]

من أمثلة ذلك:


(١) القواعد ٣/ ٦٣، والمغني ١٢/ ٥٤.

<<  <   >  >>