الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أنه إذا سقطت العقوبة في نفس أو طرف لمانع مع قيام المقتضى ضوعف الغرم (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة سقوط العقوبة في النفس.
٢ - أمثلة سقوط العقوبة في الطرف.
[المبحث الأول: أمثلة سقوط العقوبة في النفس]
من أمثلة ذلك:
١ - إذا فتل مسلم ذميا عمدًا، فإنه لا يجب عليه القصاص لعدم المكافأة، ويضمنه بدية مسلم.
٢ - إذا قتل الصغير مكافئه عمدًا، فإنه لا يجب القصاص عليه؛ لعدم التكليف، وتضاعف عليه الدية من ماله.
[المبحث الثاني: أمثلة سقوط العقوبة في الطرف]
(١) القواعد ٣/ ٦٣، والمغني ١٢/ ٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute