للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السابعة والثلاثون

في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.

ويندرج تحتها صور.

هذه العبارة ليست بقاعدة ولا يؤخذ منها قاعدة، ويمكن أخذ القاعدة من الصور المذكورة تحتها.

الشرح:

والبحث في هذا في ثلاثة مواضع:

١ - أمثلة توارد العقود المختلفة على بعضها.

٢ - القواعد التي تؤخذ منها.

٣ - أثر توارد العقود بعضها على بعض في الأحكام.

[الموضع الأول: أمثلة توارد العقود بعضها على بعض]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - إذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالرهن.

٢ - إذن المودع للمودع بالانتفاع بالوديعة.

٣ - إذن المعير للمستعير برهن العارية.

٤ - رهن العارية عند المستعير.

٥ - رهن المغصوب عند الغاصب.

٦ - رهن المبيع الذي في ضمان البائع قبل قبضه على ثمنه أو غيره.

[الموضع الثاني: القواعد التي تؤخذ من الأمثلة المذكورة لتوارد العقود على بعضها]

القاعدة الأولى: ورود العارية على الرهن يجعل الرهن عارية (١).


(١) القواعد (١/ ٢٦٠) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٣٩٥) والمغني (٦/ ٥١٠).

<<  <   >  >>