للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالأول: له صور.

منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان، أو بأحد الأنساك، أو طلق احدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح، وأخرج بقرعة.

وأما الثاني: فله صور.

منها: إذا طلق بلفظ أعجمي، أو أعتق ونحوه.

ومنها: البراءة من المجهول، وإجازة الوصية المجهولة، والبراءة من عيوب المبيع.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الإلزام بالرضا.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

المراد بهذه القاعدة: أن العقود والفسوخ -إذا صح إبهام ما ترد عليه من أنواع أو أعيان- لم تؤثر الجهالة في صحتها، وإلا أثرت (١).

وقيل: لا تؤثر (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه.


(١) القواعد ٢/ ٤١٣، والإنصاف ٣/ ٤٤٩.
(٢) القواعد ٢/ ٤١٤، والإنصاف ٨/ ٤٧٥ و ٤٧٦.

<<  <   >  >>