للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: بيان الأحوال]

لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا (١).

الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا (٢).

الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات]

وفيه ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى]

من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:

١ - بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.

٢ - حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.

[المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية]

من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:

١ - الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.

٢ - الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.


(١) القواعد ٣/ ١١٥، والمغني ٩/ ٥١٤.
(٢) القواعد ٣/ ١٢٠، والكافي ٢/ ٤٦٩.
(٣) القواعد ٣/ ١١٩، والكافي ٢/ ٥٤٤.

<<  <   >  >>