الفرع الأول: إذا حصل الحق بيد الغير بغير رضا صاحبه. وفيه أمران:
١ - إذا علم صاحبه.
٢ - إذا لم يعلم صاحبه.
الأمر الأول: إذا علم صاحب الحق.
إذا علم صاحب الحق وجب رد حقه إليه من غير طلب؛ لأنه لم يرض بوضعه تحت من هو عنده، فلا تجوز استدامة وضع اليد عليه من غير رضا.
الأمر الثاني: إذا لم يعلم صاحب الحق.
إذا لم يعلم صاحب الحق لم يجب الرد إليه لتعذر ذلك.
الفرع الثاني: إذا حصل الحق بيد الغير برضا صاحبه وتحته أمران:
١ - إذا انتهى الغرض من وضعه تحت يد الغير.
٢ - إذا لم ينته الغرض من وضعه تحت يد الغير.
الأمر الأول: إذا انتهى الغرض من وضعه تحت يد الغير.
إذا انتهى الغرض من وضع الحق تحت يد الغير وجب رده من غير طلب.
الأمر الثاني: إذا لم ينته الغرض من وضع الحق تحت يد الغير.
إذا لم ينته الغرض من وضع الحق تحت يد الغير لم يجب رده إلا بطلب.
* * *
القاعدة الثالثة والأربعون
فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
القابض لمال غيره لا يخلو، إما أن يقبضه بإذنه، أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه، فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن، وكذا إن استند إلى إذن عرفي، كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه.