للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أمثلة إتلاف النفس أو إفساد العبادة لأمر يعود إلي غير المتلف]

وفيه فرعان:

١ - أمثلة إتلاف النفس.

٢ - أمثلة إفساد العبادة.

[الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس.]

من أمثلة ذلك:

١ - من قتل صائلًا على غيره لم يندفع إلا بالقتل فعليه الضمان.

٢ - من قتل صائلًا على عرض غيره لم يندفع إلا بالقتل فعليه الضمان.

[الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة]

من أمثلة ذلك:

١ - إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام.

٢ - من أفطر لإنقاذ غريق فعليه القضاء والإطعام.

[الموضع الثالث: الضمان]

وفيه مبحثان:

١ - الضمان في حال الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.

٢ - الضمان في حال الإتلاف لأمر يعود إلى غير المتلف.

[المبحث الأول: الضمان حال الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف]

إذا كان الإتلاف أو الإفساد لأمر يعود إلى المتلف فلا ضمان.

[المبحث الثاني: الضمان حال الإتلاف لأمر لا يعود إلي المتلف]

إذا كان الإتلاف أو الإفساد لأمر لا يعود إلى المتلف وجب الضمان.

وفي بعض صور المسألة خلاف.

<<  <   >  >>