[المبحث الثاني: أمثلة إتلاف النفس أو إفساد العبادة لأمر يعود إلي غير المتلف]
وفيه فرعان:
١ - أمثلة إتلاف النفس.
٢ - أمثلة إفساد العبادة.
[الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس.]
من أمثلة ذلك:
١ - من قتل صائلًا على غيره لم يندفع إلا بالقتل فعليه الضمان.
٢ - من قتل صائلًا على عرض غيره لم يندفع إلا بالقتل فعليه الضمان.
[الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة]
١ - إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام.
٢ - من أفطر لإنقاذ غريق فعليه القضاء والإطعام.
[الموضع الثالث: الضمان]
وفيه مبحثان:
١ - الضمان في حال الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.
٢ - الضمان في حال الإتلاف لأمر يعود إلى غير المتلف.
[المبحث الأول: الضمان حال الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف]
إذا كان الإتلاف أو الإفساد لأمر يعود إلى المتلف فلا ضمان.
[المبحث الثاني: الضمان حال الإتلاف لأمر لا يعود إلي المتلف]
إذا كان الإتلاف أو الإفساد لأمر لا يعود إلى المتلف وجب الضمان.
وفي بعض صور المسألة خلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute