[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - لو أراد أحد الشركاء أن يبني زيادة ملاحق أو دورًا فطلب من شريكه مشاركته في ذلك فأبى، فإنه لا يجبر.
٢ - لو أن أرضًا تجارية مشتركة، فأراد بعضهم التوسع فيها بإخراج محلات تجارية أخرى فامتنع بعضهم لا يجبر.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
لو أراد الممتنع من المشاركة في الأمثلة التقدمة ونحوها الانتفاع فلشريكه المنفذ للعمل منعه حتى يعطيه قسطه من النفقة.
[الموضع الثالث: إجبار الشريك على المشاركة فيما يحتاج الملك المشترك]
وفيه مبحثان:
١ - الإجبار على المشاركة في دفع الضرر، وإبقاء المنفعة.
٢ - الإجبار على المشاركة في تجديد المنفعة. (*)
[المبحث الأول: الإجبار على المشاركة في دفع الضرر وإبقاء المنفعة]
إذا امتنع الشريك من المشاركة في دفع الضرر أو إبقاء المنفعة، فقد اختلف في إجباره على قولين:
القول الأول: أنه يجبر؛ لأنه يجب عليه تمكين شريكه من الانتفاع بملكه، وذلك متوقف على تنفيذ ما يحتاجه الملك فيجب عليه أن يشارك فيه.
القول الثاني: أنه لا يجبر قياسًا على عدم إجبار صاحب العلو على مساعدة صاحب السفل إذا انهدم البناء كله.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش هذا المبحث