للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - لو أراد أحد الشركاء أن يبني زيادة ملاحق أو دورًا فطلب من شريكه مشاركته في ذلك فأبى، فإنه لا يجبر.

٢ - لو أن أرضًا تجارية مشتركة، فأراد بعضهم التوسع فيها بإخراج محلات تجارية أخرى فامتنع بعضهم لا يجبر.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

لو أراد الممتنع من المشاركة في الأمثلة التقدمة ونحوها الانتفاع فلشريكه المنفذ للعمل منعه حتى يعطيه قسطه من النفقة.

[الموضع الثالث: إجبار الشريك على المشاركة فيما يحتاج الملك المشترك]

وفيه مبحثان:

١ - الإجبار على المشاركة في دفع الضرر، وإبقاء المنفعة.

٢ - الإجبار على المشاركة في تجديد المنفعة. (*)

[المبحث الأول: الإجبار على المشاركة في دفع الضرر وإبقاء المنفعة]

إذا امتنع الشريك من المشاركة في دفع الضرر أو إبقاء المنفعة، فقد اختلف في إجباره على قولين:

القول الأول: أنه يجبر؛ لأنه يجب عليه تمكين شريكه من الانتفاع بملكه، وذلك متوقف على تنفيذ ما يحتاجه الملك فيجب عليه أن يشارك فيه.

القول الثاني: أنه لا يجبر قياسًا على عدم إجبار صاحب العلو على مساعدة صاحب السفل إذا انهدم البناء كله.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش هذا المبحث

<<  <   >  >>