للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها: ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله، وهل يرد إذا أيسر على روايتين، وأمين الحاكم، أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، وناظر الوقف، والصدقات، والوكيل، والأجير، والمعروف منعهما.

النوع الثاني: ما لا ولاية عليه، فيجوز الأكل منه للضرورة، بلا نزاع، وأما مع عدمها فيجوز فيما تتوق إليه النفوس مع عدم الحفظ، والاحتراز عليه، وذلك في صور.

منها الأكل من الأطعمة في دار الحرب، وإطعام الدواب المعدة للركوب، فإن كانت للتجارة أو التصيد بها ففيها وجهان:

ومنها: إذا مر بثمرة غير محوط عليها، ولا عليه ناظر، فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها، ولا يحمل على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط بالأرض والذي على الشجر.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القواعد التي اشتملت عليها.

٢ - أمثلة هذه القواعد، والأحكام المتعلقة بها.

[الموضع الأول: تحرير القواعد التي اشتملت عليها القاعدة]

القاعدة الأولى: لمالكي الثمار التي تعلقت بها الزكاة الأكل منها بقدر الحاجة من غير أن تحتسب زكاته (١).

القاعدة الثانية: إذا لم يؤكل ما احتسب من الثمار الزكوية للأكل في وقته وجبت زكاته (٢).


(١) القواعد (٢/ ٤٣) والشرح مع الإنصاف (٦/ ٥٥١).
(٢) القواعد (٢/ ٤٣) والإنصاف مع الشرح (٦/ ٥٥٢).

<<  <   >  >>